صلاة الجمعة

04-04-2004 
سائل - الجزائر  
المفـتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 
 
السؤال:
ما حكم صلاة الجمعة في المسجد الجديد مع وجود العتيق ؟
 
الجـواب:
مذهب مالك أن صلاة الجمعة لا تصح في الجامع الجديد مع وجود العتيق، وقد أفتى يحيى بن عمر أحد فقهاء الأندلس فيما إذا كان البلد كبيرا وضاق مسجده العتيق عن جمع الناس، فتجوز صلاتها في الجديد، وبه جرى العمل في وقته معتمدين على فتواه، وإنما الذي يؤيدها العمل حيث إنه لم يثبت في عهده صلى الله عليه وسلم سواء في المدينة المنورة حيث مقره أو في غيرها تعدد صلاة الجمعة في بقية المساجد الجديدة، غير أنه لما لم يثبت نص قولي بالمنع كان للاجتهاد مجال حسب مقتضيات الظروف، فما دام المسجد العتيق يسع المصلين للجمعة فالاتفاق على منعها في غيره، وإن حصل ضيق وعدم كفاية جازت صلاتها في غيره. هذا ما تضمنه مذهب مالك في المسألة، ويضاف إلى ذلك شرط، وهو ما لم يحكم حاكم غير مالكي بجواز فعلها في الجديد ولو لم يضق القديم، بناء على أن حكم الحاكم يرفع الخلاف في العبادات قياسا على رفعه في المعاملات. وقد أفتى القرافي من المالكية بأنه لا يرفع العبادات استقلالا بل تبعا، وهذا هو القول المعتمد عندهم، والله أعلم.
 

الصنف