شروط الإمامة

04-04-2004 
سائل - الجزائر  
المفـتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 
 
السؤال:
ما هي الشروط التي تتوفر في الإمامة ؟
 
الجـواب:
اتفق العلماء على أن الإمام يشترط فيه شروط متى توفرت فيه صحت إمامته، وإن اختل بعضها بطلت الصلاة من ورائه، وإن اختل بعضها الآخر كان الخلاف فيه. والشروط المتفق عليها هي: طهارة الحدث، والخبث، وستر العورة، واستقبال القبلة. والشروط المختلف فيها هي: البلوغ، والذكورية، وعدم الفسق. فأما البلوغ فقد أجاز قوم إمامة الصبي القارئ للقرآن، ومعتمدهم فيه قوله صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله"(1)، مع حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه ((أنه كان يؤم قومه وهو صبي)) (2). ومنعها قوم مطلقا، وأجازها قوم في النافلة دون الفريضة، وهو مروي عن مالك. وسبب خلافهم هذا اختلافهم في النية، وذلك أن الصبي لا تجب عليه صلاة الفريضة، فتكون صلاته غير فرض، وعليه فهو شبه متنفل، ومن يقتدي به من البالغين الذين الصلاة واجبة عليهم، فاختلف حال النية في ذلك، ومنه دخل الخلاف، حيث إن اتحاد النية في الصلاة الواحدة واجبة على الإمام والمأموم، فصار الاقتداء في صلاة واجبة بمن صلاته غير واجبة، والأحوط في هذا الترك إذ العبادة لا تقبل بشك في شيء من أركانها. فالحق ـ فيما يظهر ـ مع من أبطل الصلاة خلف من لم تجب عليه، حيث إن اتحاد نية الإمام والمأموم حول صلاة واحدة هو واجب، وذلك هو الأمر المعمول به سلفا وخلفا، فمتى اختلفت الحال تطرق الخلاف، والعبادة إذا تطرق الخلاف فيها من وجه وخلصت من وجه آخر، تركنا ما تطرق إليه الخلاف إلى ما ليس فيه خلاف، والله أعلم. --------------------- (1) أخرجه مسلم (1/465) [كتاب المساجد/باب من أحق بالإمامة]، رقم 673/200. (2) أخرجه البخاري (7/616) [كتاب المغازي/باب من شهد الفتح]، رقم 4302.
 

الصنف