حول حكم ما يعطيه الزوج من الزائد على الصداق

10-04-2004
سائل - الجزائر
الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
 
السؤال:
إذا كان الزوج أعطى زوجته صداقها لأبيها، ثم زاده شيئا آخر على الصداق، وكان أبوها فقيرا، فقد دل ذلك على أنه عطية منه له خارج الصداق، ثم إذا حصل الفراق... فهل يرجع للزوج ما أعطاه أم لا ؟
 
الجـواب:
إن الأمر يحتاج إلى بينة تشهد بأن ما أعطاه هو خارج عن الصداق، وعليه فيكون محض عطية أو هبة، يكون له حكمها. فإن خلت عن بينة وتنازعا في الزائد فالقول قول الأب أنه من الصداق، يكون أيضا له حكمه فيما إذا وقع الفراق بعد البناء، وعليه فلا يرجع الزوج على الزوجة بشيء عملا بقوله سبحانه: "وإن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا" (1)، وإن كان الفراق قبل البناء، أو قبل مرور سنة أو قبل الوفاة رجع عليها بنصف الصداق، ومن ضمنه الزائد الذي لا بينة تشهد لكونه عطية، أوجرت عادة أهل عصره بها فيرجع إليه، فهذا ما في المسألة، والله الموفق. ------------------------ (1) سورة النساء/20.