حول حكم العزل

10-04-2004
سائل - الجزائر
الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
 
السؤال:
ما حكم العزل ؟
 
الجـواب:
جاء في صحيح مسلم عن جابر أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا، وأنا أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها". فلبث الرجل ثم أتاه فقال: إن الجارية قد حبلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قد أخبرتك أنها سيأتيها ما قدر لها"(1). وجاء فيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: وما ذاكم ؟ قالوا: الرجل تكون له المرأة فيصيب منها (2) ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، قال صلى الله عليه وسلم: "فلا عليكم أن تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر"(3). يفيد ظاهر هذين الحديثين الشريفين أن العزل خوف الحمل أو خوف ضرر يلحق الرجل من عدم قدرته على القيام بشأن الولد ـ إذا كان في الحالة التي أراد فيها العزل فقيرا ـ وكذا خوف المرأة من ضرر يلحقها بسبب الجماع المفضي إلى الولادة، كما إذا كانت ضعيفة لا تستطيع الحمل وتخشى على نفسها هلاكا أو تأخر برء أو شدة أذى يلحقها من جراء ذلك.. جاز للرجل ـ بإذنها ـ أن يعزل عنها، وهذا بعض مشمول قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار"(4)، وحفظا للرحمة التي بين الزوجين، والله أعلم. ------------------- (1) أخرجه مسلم (2/1064) [كتاب النكاح/باب حكم العزل]، رقم 1439/134. (2) يعني يواقعها [الشيخ محمد شارف]. (3) أخرجه مسلم (2/1062 ـ 1063) [كتاب النكاح/باب حكم العزل]، رقم 1062/128 ـ 129. (4) سبق تخريجه في الجواب عن السؤال "حول الحكمة من تحريم لحم الخنزير".