حول حكم الزواج في العدة

 10-04-2004  

سائل - الجزائر  
الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف  
 
السؤال:
ما حكم الزواج في العدة ؟
 
الجـواب:
حكم التزوج في العدة باطل، ويفسخ قبل الدخول وبعده، ولو ولدت الأولاد، لأنه من المتفق على فساده، وذلك لأن المرأة مادامت في العدة فهي محصنة، وقد حرم الله نكاحها بقوله: "والمحصنات من النساء"(1) بالعطف على قوله في رأس الآية: "حرمت عليكم أمهاتكم"(2)، وعليه فمن عقد على معتدة ودخل بها ولو بعد الخروج من العدة فيفسخ هذا النكاح لنهيه سبحانه عنه في قوله: "ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله"(3). ويتأبد تحريمها عليه إن دخل بها، وتكون كالملاعنة، وقد جاء في الموطأ عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب، وعن سليمان بن يسار أن طليحة الأزدية كانت تحت رشيد الثقفي، فطلقها فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب بالمخففة، وضرب زوجها كذلك ضربات، وفرق بينهما، ثم قال عمر بن الخطاب: ((أيما امرأة نكحت في عدتها، فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم كان الآخر خاطبا من الخطاب. وإن كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من الأول، ثم اعتدت من الآخر، ثم لا يجتمعان أبدا)) (4). قال مالك: ((وقال سعيد بن المسيب: ولها مهرها بما استحل منها))(5). اهـ. -------------------------- (1) سورة النساء/24. (2) سورة النساء/23. (3) سورة البقرة/235. (4) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (2/536) [كتاب النكاح/باب جامع ما لايجوز من النكاح]، رقم 27. (5) المدونة (2/536).