10-04-2004
سائل - الجزائر
االمفتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
السؤال:
ما حكم التزوج بالمرأة التي زنى بها هو أو ابنه أو أحد محارمه ؟
الجـواب:
اختلف الفقهاء في ذلك.. فمذهب مالك رحمه الله أن الرجل إذا زنى بامرأة أو زنى بها أحد محارمه الأصول أو الفصول، فإن هذا الزنى لا يحصّن المرأة ولا الرجل، وعليه فلمن زنى بها أو أحد محارمه التزوج بها، وذلك لأن الزنى لا يحرّم الحلال الذي هو التزوج، غير أن هذا الأمر يتدرج إلى الكراهة لتكلم الناس فيه. وقد كان الشيخان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إذا أتاهما رجل وامرأة زنيا وهما بكران أقاما عليهما حد الجلد، ثم يعقد بينهما النكاح، ثبت هذا من رواية عبد الله بن عمرو، قال: ((بينما أبو بكر الصديق رضي الله عنه في المسجد إذ جاءه رجل فتكلم عنده بكلام غير واضح من القلق والفزع، فقال أبو بكر لعمر: قم فانظر في شأنه، فإن له شأنا، فسأله عمر، فقال الرجل: أن ضيفا ضافه، فزنى بابنته، فضرب عمر في صدره فقال: قبحك الله، ألا سترت على ابنتك، فأمر بهما أبو بكر فضربا الحد، ثم زوج أحدهما الآخر، ثم أمر بهما فغربا حولا)). ذكر ابن العربي في أحكامه، وذلك في عدة مواقع، وقال: ((روى الزهري أن رجلا فجر بامرأة وهما بكران فجلدهما أبو بكر ونفاهما، ثم زوجه إياها بعد الحول))، قال ابن العربي: ((وهذا أقرب للصواب وأشبه بالنظر، وهو أن يكون الزواج بعد تمام الحول، غير أن التغريب، إذا تأخر الزواج يكون للرجل دون المرأة، وهذا فيما إذا كانت مكرهة، فالحد على الرجل فقط، ولا يلزم بالزواج به (1). وأما في حالة المطاوعة فالحكم كما سبق والله أعلم. ------------------------- (1) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (3/1331).
الصنف