حكم من قال: والله إن فعلت كذا، فعيني من عينك حرام

سائل - الجزائر 
الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 
 
السؤال: 
حكم من قال: والله إن فعلت كذا، فعيني من عينك حرام
 
الجـواب:
إن هذا الحالف قد علق يمينه على شيء إذا حصل من المحلوف له ما حلف الحالف عليه، فإن الكفارة تلزمه فهو بمنزلة من قال: والله إن فعلت كذا فلا أكلمك، وليس له أن يهجره بعد الفعل المحلوف عليه فوق ثلاثة أيام، بل يجب عليه أن يكلمه ويكفر عن يمينه لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها، فليفعل الذي حلف عليه، وليكفر عن يمينه"(1)، وهذا الحالف مثله. والله أعلم. ------------------- (1) أخرجه البخاري (11/525) [كتاب الأيمان والنذور/باب قول الله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم}]، رقم 6623. ومسلم (3/1268 ـ 1269) [كتاب الأيمان/باب ندب من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي بالذي هو خير ويكفر عن يمينه]، رقم 1649.