حكم من سب الدين

12-07-2004  
سائل - الجزائر ا
الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف المفـتي:
 
السؤال: 
ما حكم من سب الدين ؟
 
الجـواب:
من المعروف لدى سائر العقلاء من المسلمين أن كلمة الدين إذا أطلقت عندهم انصرفت إلى دين الإسلام عرفا، والعرف أحد الأركان التي تميز الأشياء عن بعضها، اللهم إلا ما كان خارجا عنه. وبما أن الدين عند الإطلاق ينصرف عند أهل كل ملة إلى الدين الذي يزاولونه، وهو عرفهم الذي يتبادر إلى أذهانهم لأول وهلة، لذا كان من سب الدين من المسلمين انصرف معناه إلى دين الإسلام. وعليه فمن سب الدين من المسلمين فإن الشرع ـ وهو تابع لتفسير العرف ـ يحكم عليه بالردة، وهو الخروج عن الإسلام، فيستتاب ثلاثة أيام مسجونا بدون ضغط عليه ولا منع من الطعام والشراب، وما يشتهيه من المباحات، فإن تاب تاب الله عليه، وإن لم يتب قتِل كفرا عياذا بالله. ومع هذا فإنه يُنَوّى، أي يقال له: ما نيتك؟ فإن قال: هو شيء جرى على ألسنة الناس ـ كما هي الحال في عصرنا ـ فقلته ولم أقصد به دين الإسلام، فهو كبيرة تجب التوبة منها أيضا، وهي العزم على عدم إعادته في المستقبل، ومع هذا فهو شبهة مؤذنة بفساد النية وسقوط الأخلاق التي يتطلبها دين الإسلام، وفُشُوُّ هذه العادة السيئة منكر يجب على أولي الأمر إزالته بتعزير مرتكبه تعزيرا يرتدع به هو وأمثاله من ارتكابه، والله الهادي.