03-04-2004
سائل - الجزائر
المفـتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
السؤال:
ماهو حكم قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة ؟
الجـواب:
اختلف فقهاء المذاهب في فرضية قراءة فاتحة الكتاب في الصلاة، فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أنها ركن تبطل الصلاة بتركها مستدلين بما في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"(1)، وسواء كان ذلك في الفرض أم في النفل، وبقوله صلى الله عليه وسلم: "كل صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج هي خداج هي خداج"(2) - أي ناقص غير تام. وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن حكمها الوجوب، وهو يفرق بين الفرض والواجب، فالفرض عنده هو الذي تبطل الصلاة بتركه، بخلاف الواجب فلا يبطل الصلاة، وأن متعمد تركها يأثم، ودليله قوله سبحانه: "فأقرأوا ما تيسر منه، وأقيموا الصلاة"(3)، وقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي المسيء لصلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر واقرأ ما تيسر معك من القرآن"(4)، فلم ينص على الفاتحة، ولو كانت من أركان الصلاة لنص عليها، إذ الموضوع موضوع تعليم للأعرابي، ويستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي: "إذا قمت إلى الصلاة..." الفرض والنفل على السواء إذ كلاهما صلاة، وعليه فالخلاف بين فرضيتها وعدم فرضيتها في جميع الصلوات فرضها ونافلتها. فهذا الذي تعطيه إشارة النص في الباب، والله اعلم. وهذا في العمد، وأما من سهى عنها حتى ركع فمذهب مالك والشافعي وأحمد أنه يتم صلاته ويسجد لتركها سجدتين قبل السلام، بناء على الخلاف في وجوب قراءتها في جميع الركعات، فبعضهم يوجب قراءتها في جميع الركعات، وبعضهم يوجب قراءتها في جل الركعات، فمن هذا الخلاف كانت الفاتحة أقل درجة في الفرضية من بقية أركان الصلاة كالركوع والرفع منه والسجود والرفع منه، فأعطي لها حكم ترك السنة المؤكدة، ولأجل الاحتياط لها أوجب المالكيون على تاركها في ركعة واحدة بعد سجود السهو أن يعيد تلك الصلاة مادام وقتها، والله أعلم. -------------------------- (1) سبق تخريجه في الجواب عن السؤال "حكم الصلاة بغير قراءة". (2) سبق تخريجه في الجواب عن السؤال "حكم الصلاة بغير قراءة". (3) سورة المزمل/20. (4) سبق تخريجه في الجواب عن السؤال "حكم الصلاة بغير قراءة".
الصنف