حكم خروج النساء من بيوتهن

12-07-2004
سائل - الجزائر 
المفـتي: الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 
 
السؤال: 
ما حكم خروج النساء من بيوتهن ؟
 
الجـواب:
قال ابن العربي في أحكامه (1) عند آية: "يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتـقـيـتـن" (2) إلى قوله: "و قرن في بيوتكن" (3): ((قوله: "و قرن في بيوتكن"، يعني وامكثن فيها ولا تبرحن منها))، ثم قال: ((الزمن ظهور الحصر إشارة إلى ما يلزم المرأة من لزوم بيتها والانكفاف عن الخروج منه إلا لضرورة، وقال أبو بكر بن العربي: ولقد دخلت نيفا على ألف قرية من برية فما رأيت أصون عيالا ولا أعف نساء من نساء نابلس التي رمي فيها الخليل بالنار، فإني أقمت فيها أشهرا فما رأيت امرأة في طريقي نهارا، إلا يوم الجمعة فإنهن يخرجن إليها حتى يمتلئ المسجد منهن، فإذا قضيت الصلاة وانقلبن إلى منازلهن لم تقع عيني على واحدة منهن إلى الجمعة الأخرى. وسائر القرى ترى نساءها متبرجات برتبة وعطلة، متفرقات في كل فتن وعضلة فقد رأيت بالمسجد الأقصى عفائف ما خرجن من معتكفهن حتى استشهدن فيه)) اهـ. وقال ابن كثير (4) في تفسير هذه الآية: ((هذه آداب أمر الله بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع لهن في ذلك)). وقال في "وقرن في بيوتكن": ((أي ألزمن بيوتكن فلا تخرجن لغير حاجة شرعية ومن الحوائج الشرعية الصلاة في المسجد بشرطه، كما قال صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن وهن تفلات" (5)، وفي رواية "وبيوتهن خير لهن" وروى الترمذي والبزار عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ما أقرب ما تكون أقرب ربها وهي في قعر بيتها" (6))). فعلى ما تقدم لا يجوز للمرأة الخروج من بيتها إلا إذا دعت الحاجة الماسة إليها بشروط: منها أن تكون في الطريق وفي المحل الذي تعمل فيه مأمونة على عرضها، وأن لا يكون هناك اختلاط بالرجال، ولا بد لها إن دعت الحاجة إلى الخروج أن تطلب الإذن من زوجها، وإلا اعتبرت ناشزة تستحق من زوجها التأديب، كما قال تعالى: "واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضر بـوهن" (7)، ومعنى النشور في اللغة الارتفاع كما قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا" وفي عرف أهل الشرع:عصيان المرأة زوجها وارتفاعها عليه. وذلك حرام ومنها أمرُ الشرع بوجوب طاعة المرأة لزوجها فيما له حق عليها. والله الهادي. -------------------- (1) أحكام القرآن لابن العربي (3/1535). (2) سورة الأحزاب/32. (3) سورة الأحزاب/33. (4) تفسير ابن كثير (5/451). (5) سبق تخريجه في الجواب عن السؤال "حكم اختلاط الرجال بالنساء في المسجد". (6) أخرجه الترمذي (3/476) [كتاب الرضاع/باب 18 منه]، رقم 1173. وابن حبان (12/412 ـ 413)، ]كتاب الحظر والإباحة/باب ذكر الإخبار عما يجب على المرأة من لزوم بيتها] رقم 5598. وابن خزيمة (3/93) [كتاب أبواب صلاة النساء في الجماعة/باب اختيار صلاة المرأة في بيتها]، رقم 1686. (7) سورة النساء/34.