حكم النيابة في اليمين

سائل - الجزائر 
الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 
 
السؤال: 
لقد جرى في بعض البلدان عرف بالاستنابة في اليمين اللازمة فهل تكفي ؟
 
الجـواب:
أن هذا العرف باطل شرعا وعقلا، أما شرعا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"(1). فقد قال صلى الله عليه وسلم للأشعت بن قيس: "شاهداك أو يمينه"، في قضيته مع اليهودي، قال: فقلت: إذن يحلف ولا يبالي، فقال صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين يقتطع بها حق امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان"(2) وأنزل الله في شأنها: "إن الذين يشتـرون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئكـ لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب عظيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم"(3)، وعليه فاليمين على المنكر تتوجه عليه وحده ليدفع الشبهة بها عن نفسه وليس لغيره أن ينوب عنه فيها، اللهم إلا إذا حلف على صاحبه المنكر إنه صادق في إنكاره إن جرّب منه وصف الثقة. ومع هذا فلا تبرئه يمينه مما لزم بالحلف عليه، لقوله سبحانه: "بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره"(4) والله أعلم. --------------------- (1) أخرجه البخاري (8/61) [كتاب التفسير/باب {إن الذين يشتـرون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، أولئك لا خلاق لهم}]، رقم 4552. ومسلم (3/1336) [كتاب الأقضية/باب اليمين على المدعى عليه]، رقم 1711/1. (2) هذا جزء من حديث أخرجه: البخاري (5/280) [كتاب الشهادات/باب اليمين على المدعى عليه]، رقم 2669، 2670 ومسلم (1/122 ـ 123) [كتاب الإيمان/باب من اقتطع حق امرئ مسلم بيمين فاجرة]، رقم 220/138. (3) سورة آل عمران/77. (4) سورة القيامة/15.