حكم المرتد

19-04-2004 
سائل - الجزائر ا
المفـتي: الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف   السؤال: 
ما حكم المرتد ؟
 
الجـواب:
المرتد إن ظفر به قبل التوبة، فإنه يمهل ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل كفرا لقوله صلى الله عليه وسلم:"من بدل دينه فاقتلوه" (1) ولا تجري عليه أحكام الإسلام، فلا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا يرث ولا يورث، وأما إن رجع في المدة المذكورة فتقبل توبته ويصير له ما للمسلمين وعليه ما عليهم، شأن الكافر الأصلي إذا أعلن الشهادتين، ثم إن المرتد تنهدم أعماله الصالحة كلها من صلاة وصيام وحج وعمرة وزوجية لقوله سبحانه: "ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله" (2). قال الشيخ خليل في مختصره في شأن الردة وماذا تسقط: ((وأسقطت صلاة، وصياما، وزكاة، وحجا تقدم، ونذرا، وكفارة، ويمينا بالله أو بعتق أو ظهار، وإحصانا، ووصية، لا طلاقا)) (3). ---------------------- (1) أخرجه النسائي [كتاب تحريم الدم/باب الحكم في المرتد]، (7/120)، رقم 4070. وابن حبان [كتاب الحدود/باب الردة]، (10/327)، رقم 4475. (2) سورة المائدة/5. (3) مختصر الشيخ خليل ص 279 ـ 280.