حكم الماء في الرضاعة

07-08-2004
ف-ا - ورقلة
 السؤال:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته، و بعد:
اخواني الكرام يقال بانني رضعت من جدتي- من الاب -, ولكن مع العلم ان الجدة تفوقني بحوالي 60 سنةوانني من مواليد 1978, و لم تنجب الجدة منذ سنة 1959 و بشهادة من امراة عمي وهي الوحيدة التي شهدت بذلك انها حينما كانت ترضعني كان قلما يخرج من اثدائها الا الماء , فما الحكم في الماء اذا ؟
واني اريد ان اتقدم لخطبة ابنة عمتي, فهل يجوز لي ذلك ام لا؟
 
الجـواب:
فإن الرضاع المحرم يكون في الحولين، وما دامت هذه المرضع فاقدة لهذا الشرط أي عدم وجود حليب ، إذ أنها متقدمة في السن،فلا معنى لهذا الرضاع .هذا إذا ثبت يقينا عن طريق الشهود ، وإقرار المرضعة. وعليه ، فإن تقدمت لخطبة ابنة عمتك لا حرج في ذلك ، والله المعين.