10-04-2004
سائل - الجزائر
المفـتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
السؤال:
ما حكم الضمان ؟
الجـواب:
قال أبو الحسن في شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني المالكي رحمهما الله تعالى قال ابن أبي زيد: ((ولا ضمان على صاحب السفينة))(1) ((أي إذا غرقت من مد أوعلاج أو موج أو بِرِيحٍ، يريد إلا ما حملت من طعام أو إدام فإنه يضمن، إلا أن تقوم بينة على هلاكه من غير سببه ـ أو يصحبه ـ أي الطعام ـ ربه فلا ضمان))، قال الصعيدي: ((وصاحب السفينة يشمل النوتي الذي يخدم فيها، فإنه لا يضمن المال ولا النفس إذا غرقت بفعل طارئ وإلا ضمن والدّية في ماله، هذا حيث لم يقصد قتلهم وإلا قتل بهم))(2) اهـ. ومثله صاحب السيارة إذا وقع له حادث في الطريق أدى إلى تلف ما في السيارة أو بعضهم ولم تدل بينة على تلف ما ذكر بسببه فإنه لا يضمن شيئا فإن دلت أمارة على أنه السبب، وذلك كجهله بالسياقة أو التفريط ضمن المال ودية النفوس وأرش الجرح. والله أعلم. ------------------------ (1) الرسالة لابن أبي زيد القيرواني ص 113 (2) انظر حاشية العدوي على شرح أبي الحسن على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (2/184).