03-04-2004
سائل - الجزائر
المفـتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
السؤال:
هل للتيمم حكم الوضوء أو له حكم يخصه ؟
الجـواب:
اختلف الفقهاء فيه.. فذهب مالك وأصحابه إلى أن له حكما خاصا به، وأن له شروط صحة لا يتعداها، وهي اتصاله بالصلاة والفصل اليسير مغتفر، وألا تصلى به فريضتان باستثناء النافلة ما لم تكثر جدا، وأنه يبيح الممنوع ولا يرفع الحدث، يعني بعد الانتهاء من الصلاة، بل يعد في حكم الرافع له ما دام في العبادة التي أبيح لأجلها، وحجة من قال بهذا أنه طهارة بدلية عن الماء، والبدل لا يقوى قوة الأصل، فهذا ما لمالك فيه من الحكم. وذهب أبو حنيفة أنه طهارة ضرورية قائمة بنفسها، وليس بدلا عن الماء فقط كما قال مالك، وعليه فيُصَلَّى بالتيمم الواحد عدة صلوات، ولا ينتقض إلا بما ينقض الوضوء من الأحداث، وحجته أن النصوص الواردة فيه لم تفصل بين وقت ووقت، فهي مطلقة، والمطلق يحمل على إطلاقه حتى يرد ما يخصصه ولا مخصص، غير أن مذهب مالك تابعه عليه الشافعي وأحمد وغيرهما للاحتياط. والله أعلم. اهـ من البداية بتصرف(1). ----------------- (1) بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد (1/73 ـ 74).
الصنف