10-04-2004
سائل - الجزائر
المفـتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
السؤال:
ما حكم الأرض العروشية ؟
الجـواب:
أرض العروشية هي الأرض المشتركة التي تركها الأجداد، فلم تقسم فبقيت مشاعة، وتسمى في العرف الجزائري الأرض الجادية نسبة إلى الأجداد. وحكمها أنها إما أن تكون بوثيقة فيها اسم صاحبها أو أصحابها الذين كانوا يملكونها، وهذه تكون إرثا مشتركا بين أقرباء أصحابها المالكين لها، فتوزع على أصحابها حسب ما جاء في كتاب الله من آية الوصية، ولا يجوز التعدي عليها واستغلالها فمن فعل ذلك، فهو غاصب معتد يطبق عليه حكم الغصب بشروطه. وإما أن ينقرض أصحابها ولا يوجد لها وارث، فهذه إما أن يستولي عليها الإمام فيحييها لمصالح المسلمين وتدخل ضمن المصالح المشتركة. وإما أن توجد مهملة ويطول إهمالها، وتسمى الموات، فمن أراد من المسلمين إحياءها بالخدمة والإصلاح لها ونبع الماء فيها، فهي ملك له بهذا الاعتبار لما جاء في الصحيح مِن قوله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا مواتا فهي له"(1). وعليه فإن مات فللولد استغلالها فإن أهملها أو غاب عنها فرجعت إلى مثل ما كانت عليه أولا رجع حكم الموات لها، ولمن أحياها كانت له والله أعلم. ------------------- (1) أخرجه الإمام مالك في الموطأ مرسلا (2/743) [كتاب الأقضية/باب القضاء في عمارة الموات]، رقم 26. وله شواهد عند جماعة منهم: أبو داود (3/178) [كتاب الخراج والإمارة والفيء/باب في إحياء الموات]، رقم 3073 الترمذي (3/653) [كتاب الأحكام/باب ما ذكر في إحياء الأرض الموات]، رقم 1378، 1378 مكرر، وقال في الحديث الأول: حسن غريب،و في الثاني: حسن صحيح.