النكاح

 17-04-2006 
ايمن - فلسطين  
هيئة تحرير الفتاوى بالموقع  
 
السؤال:
ما حكم اتيان الزوجة من فمها
 
الجـواب:
العشرة الزوجية واستمتاع كل من الزوجين بالآخر حِلٌّ مشترك بينهما، وحق لهما، لا يحصل إلاّ بمشاركتهما معًا لأنه لا يمكن أن ينفرد به أحدهما، وقد نص الشرع الحنيف على استحباب المداعبة، والملاعبة، و الملاطفة والتقبيل لما فيه من إثارة لكل منهما. وقد نهى الشرع الحنيف عن إتيان المرأة في الدبر فقال النبي – صلى الله عليه وسلم –:" لا تأتوا النساء في أعجازهن" وقال في الحديث الآخر "ملعون من أتى المرأة في دبرها". كمـا نـهى الشرع أيضا عن مباشرة الزوجة خلال فترة الحيض أو النفاس في مثل قول الله تعالى:" … فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن…" ( البقرة 222). أما فيما يخص الجنس الفموي الذي سألتم عنه فلا يوجد نص شرعي يحرمه، إلا إذا ترتب عليه قذف الرجل في فم المرأة، فينهى عنه، و يأثم الزوج لأن في القذف إضرارا بالزوجة والضرر يزال لقول النبي صلى الله عليه و سلم:"لا ضرر ولا ضرار". وقد اختلف الفقهاء المعاصرون في حكم هذه المسألة بين مجيز ومانع وكاره، ولعلّ الضابط كما ذكرنا يعود إلى ترتب الضرر من عدمه، ويرجع الأمر إلى رضـا الطرفـين دون إكـراه ولا جبر. والله أعلم وأحكم