الميراث وأبناء التبني

17-04-2006 
عبدو الشارف - بن سكران، تلمسان،

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذي اصطفى

تحية واحترام وبعد،

ما حكم الشرع في:
أ- رجل توفي عن: إخوان شقيقان -أخت شقيقة-زوجة.
ما نصيب كل وارث؟
ب/ وقد تبنى هذا الرجل المتوفى ولدين ليسا من صلبه وسجلهما باسمه في قسم الحالة المدنية والدفتر العائلي،وهما في الحقيقة: ابن أحد أخويه الشقيقين وآخر ابن أحد أخويه الشقيقين والآخر ابن أخته الشقيقة .
- وقد حرما هذان الولدان المتبنيان الورثة الشرعيين من حقهما في الميراث، حيث أن الزوجة مثلا أنزلاها إلى الثمن بعد أن كانت تستحق الربع لعدم وجود الفرع الوارث .
ج/ ثم توفي بعد ذلك أحد الأخويين الشقيقين الذي لم يتبن ولده من طرف أخيه المتوفى وترك أخا شقيقا (أب الولد المتبني )، وبنتا،وولدا وأختا شقيقة (ام الولد المتبني الثاني.
"ابن-بنت- أخ الشقيق- أختا الشقيقة "
فكيف تقسم التركة ؟ .. ارجوا أن تفيدونا وترشدونا إلى الطريقة التي نسلكها والإجراءات التي نتبعها كل هذه المشكلة الناجمة عن قضية التبني، وهذا حتى يأخذ كل ذي حق حقه.
وختاما تفضلوا بقبول أسمى عبارات الاحترام والتقدير وشكرا وجزاكم الله عني عني وعن الإسلام

 
الجـواب:
إن من أسباب الميراث النسب والزواج أما التبني فليس من أسباب الميراث، و قد حرمه الله عز وجل في كتابه العزيز بقوله: " أدعوهم لآبائهم" ففي الحالة المذكورة في سؤالكم يكون للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، والباقي يقسم بين الأخوين والأخت الأشقاء للذكر مثل حظ الأنثيين. أما بعد وفاة أحد الأخوين الشقيقين فإن أملاكه تؤول إلى ولديه للذكر مثل حظ الأنثيين ويحجب الإخوة في هذه الحالة . و الله أعلم
 

الصنف