الجماع

 يسأل عن حكم الشرع في مجامعة الزوجة بين إليتيها؟
             الجــواب:
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛
اهتم القرآن الكريم بالميثاق الذي يربط بين الزوجين وما يرجى منه من غايات وأهداف عظمى، ومع هذا التركيز على هذا الجانب لم يغفل الجانب الحسي الجسدي لهذه العلاقة فتدخل لتوجيه الزوجين وصونهما من أذى محتمل بنحو قوله تعالى:" ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " البقرة 222 ،وليس القصد هو تحديد هيئة المباشرة إنما القصد اجتناب أسباب الأذى والمضار ومن ذلك اجتناب الدبر بما في ذلك من ضرر وأذى وما فيه من شبه باللواط فتدخل الشرع بالنهي عنه وقال النبي صلى الله عليه وسلم :" لا تأتوا النساء في أدبارهن" رواه أحمد والترمـذي وقـال في الذي يأتي زوجتـه في دبرها:" هي اللوطية الصغرى" رواه أحمد والنسائي.
أما سـوى ذلك فإن الأمـر متـروك لما يحقق الرغبة والحاجة دون حرج لقوله تعالى :" نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم".

والله أعلم وأحكم