التأمين التجاري

2010-06-03
    ما حكم الشرع في التأمين التجاري على كل المخاطر للسيارة وتأمين القرض الذي يشترطه البنك الإسلامي في عملية البيع بالمرابحة، وما مدى شرعية هذا العقد؟

             الجــواب:
       بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛
التأمين بمفهومه الإسلامي هو نوع من التعاون والتضامن يعود على كل من استظل بظل دولته، إما عن طريق تكافل أبناء المجتمع بعضهم مع بعض وإما عن طريق الحكومة وبيت المال، إذ هو بمثابة شركة التأمين العامة التي تعين المتضررين للتغلب على الكوارث التي تصيبهم.
أما التأمين الذي طرحت عنه سؤالك فهو نوع من الالتزام يفرضه البنك على المتعامل معه في بيع المرابحة، وهو صورة قريبة من صور المعاملات الإسلامية والتي تعرف بعقد "التبرع بشرط العوض" فالمؤمن له متبرع بما يدفع من مال إلى الشركة على أن يعوّض عند النوازل التي تنزل به بما يعينه ويخفـف عنه بلـواه، إذ لا يجد المقتـني للسيارة بدًّا عنه، ولا حرج عليه حينئذ.
 أما عن مدى شرعية طريقة بيع المرابحة للآمر بالشراء فهي من البيع المباح، ولا علاقة لها بالربـا المحرّم شرعـا، وقد صدرت فتاوى من هيئات شرعية عالمية بجواز مثل هذه المعاملة المالية.
والله أعلم وأحكم

الصنف