الاخلاق

 27-10-2004
كريمة - تلمسان

 السؤال:
ما حكم خيانة الزوج لزوجته
 
الجـواب:
أيتها السائلة الكريمة ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الخيانة كلها ومع كل الناس حرام في شريعة الإسلام، وهي إحدى خصال المنافقين (إذا اؤتمـن خـان)، وتكون الخيانة أعظم وزرا إذا كانت لأقرب الناس الذين يطلع الإنسان على أسرارهم، وتكون الخيانة أعظـم من ذلك إذا كانت متمثلة في الزنا ومعاشرة من لا تحل له، فهذه خيانة لله ولرسوله وللمؤمنين، وهي كبيرة حدها الرجم والعياذ بالله. ولكن ننصح الزوجة أن لا تسارع إلى الحكم بالخيانة على زوجهـا دون تثبت أو بينّـة. فـإن قامت البينة التي لا تحتمل الشك، جاز لها أن تطلب فراقه، وجاز لها أن تستره إن اطمأنّت إلى توبته وندمه. كما ننصحها أيضا بالتلطّف بزوجها فلعل توبته تكون على يديها فلها بذلك أجر كما عليهـا أن تـروض نفسهـا على كسـب قلـب زوجها والتزين له حتى لا تستميله امرأة أخرى غيرها. أما إن كانت تقصد بالخيانة أن يكون قد تزوج امرأة ثانية، فينبغي أن لا تعميها الغيرة وأن لا يجر منهـا البغض أن تصف ذلك بالخيانة وتعلن الحرب على زوجها وتحرّم ما أحـل الله، وإنـما عليهـا أن تصبر وتحسن إلى من أساء إليها وستكون عاقبتها خيرا.