نبش قبر الميت ونقله

 04-04-2004 
سائل - الجزائر 
المفـتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 
 
السؤال:
ما حكم نبش قبر الميت ونقله ؟
 
الجـواب:
أجمع الفقهاء على أن القبر حبس على صاحبه، لا ينبش ولا يتصرف فيه بدفن غيره معه، إلا لضرورة كما إذا ضاقت المقبرة عن أصحابها ولم يوجد مكان يدفن فيه غيره، فيسوغ الكشف عن القبور إذا مضى عليه زمن يبلى فيه، بشرط أن لا تجمع عظام الميت القديم لتوضع في خرقة تجعل بجنب الميت الجديد، كما يفعل الآن كثير من الجهلة حفاري القبور، إذ لا يمكن الاحتراز عن كسر عظم من عظام الميت بالجمع المذكور، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كسر عظم الميت ككسره حيا"(1)، بل يوضع الميت الجديد فوقه برفق، فذلك خير من جمع العظام التي لا يؤمن كسر البعض منها، والله أعلم. ------------------- (1) أخرجه أبو داود (3/212 ـ 213) [كتاب الجنائز/باب الحفار يجد العظم، هل يتنكب عن ذلك المكان] رقم 3207. وابن ماجه (1/516) [كتاب الجنائز/باب النهي عن كسر عظام الميت]، رقم 1616 ـ 1617. قال ابن حجر في بلوغ المرام: ((رواه أبو داود بإسناد على شرط مسلم)). انظر سبل السلام (2/227). وأخرجه الإمام مالك موقوفا عن عائشة رضي الله عنها (1/238) [كتاب -الجنائز/باب في الاختفاء]، رقم 45.
 

الصنف