04-04-2004
سائل - الجزائر
الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
السؤال:
ما معنى المدير والمحتكر وحكمهما في الزكاة ؟
الجـواب:
المدير: هو التاجر الذي يعرض سلعته للبيع في كل وقت، ولا يستقر بيده منها شيء. والمحتكر: هو الذي يجمع السلع ولا يبيع منها شيئا، بل ينتظر بها غلاء الأسعار فيخرجها للبيع، فهذا معناه الاصطلاحي الفقهي. فالأول بالنسبة للزكاة أنه إذا باع منها شيئا فيحسب الحول من يوم البيع، فإذا مر عليه الحول قوّم مع ما كان عنده مما باع وأخرج زكاته، ويستمر على هذا ما زاد على النصاب، فإن نقص فلا يزكي، فإذا لم يبع من سلعته شيئا، فهذا لا يزكي ولو مرت عليه أعوام حتى يبيع، ويستقبل بزكاته حولا من يوم البيع. وهو معنى قولهم: حتى ينض له شيء. وأما المحتكر فهذا لا يخرج الزكاة حتى يخرج سلعه للبيع، فيستقبل بها حولا من يوم باع سلعته، ويخرج منها زكاتها ما زادت على النصاب، فإن نقصت سقطت عنه الزكاة لعدم كمال النصاب، والله أعلم. تنبيه: المدير والمحتكر لا يخرجان الزكاة من العروض التي عندهما، بل يخرج ذلك من العين ـ الذهب والفضة ـ أو ما يقوم مقامهما من عملة الوقت. وكثير ممن لم يعرف أحكام الزكاة يخرجهما من العروض التي يتاجر فيها، وهي غير مجزية، فليتنبه لهذا.