12-07-2004
سائل - الجزائر
المفـتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
السؤال:
ما حكم مصافحة الرجل المرأة ؟
الجـواب:
إذا كانت المرأة شابة يخشى من لمسها اللذة، ونفس اللامس كانت خفيفة فلا يجوز له مصافحتها للعلة المذكورة، وقد ثبت في السيرة النبوية "أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يضع يده في يد امرأة من اللاتي بايعهن يوم فتح مكة" (1) في السنة الثامنة للهجرة، مع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فيما روته عائشة رضي الله عنها "أنه كان يقبل بعض نسائه في نهار رمضان" (2)، وتعني عائشة نفسها، ثم تقول: ((وأيكم كان أملك لأَرَبِه منه صلى الله عليه وسلم)). يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان قادرا على ملك نفسه حينما يلمس أو يقبل، ومع هذا فلم يضع يده في يد امرأة من غير نسائه مبينا حرمة الأجنبية ووجوب مراعاة الشريعة في لمسها التي هي مظنة الشهوة، فلم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم إلا تشريعا لأمته بالابتعاد عن ظن الرِّيَبِ ومواقع لذة النفس. وعلى كل فالمسألة يدور حكمها مع العلة وجودا وعدما احتياطا حتى لا تقع النفس في مهوى الشيطان، والله أعلم. ---------------------- (1) أخرجه الترمذي (4/151 ـ 152) [كتاب السِّيـَر/باب ما جاء في بيعة النساء]، رقم 1597. ووقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (7/169) [كتاب البيعة/باب بيعة النساء]، رقم 4192. وابن ماجه (2/959 ـ 960) [كتاب الجهاد/باب بيعة النساء]، رقم 2874. والإمام مالك في الموطأ (2/982 ـ 983) [كتاب البيعة/باب ما جاء في البيعة]، رقم 2. والإمام أحمد في المسند (6/357) رقم 27052، و(6/454) رقم 27613، و(6/459) رقم 27635. (2) سبق تخريجه في الجواب عن السؤال "ما حكم على من وطأ أو قـبَّل في نهار رمضان؟".
الصنف