ما حكم القضاء بالنسبة للمرأة في الإسلام ؟

17-04-2006 
لمياء - تبسة 
 
السؤال: 
لقد فزت في مسابقة الإلتحاق بالقضاء غير أني متخوفةمن ممارسة هذه المهنةبسبب حكم القضاء بالنسبة للمرأة وكذلك لصعوبة مسؤلية القاضي في لإسلام
مع العلم أني لا أجدنفسي مؤهلةوسبب لجوئي الى القضاء هو حاجتي المادية فما حكم ذلك ولكم السلام والتحية
 
الجـواب:
1- مسألة تولي المرأة القضاء اختلف فيها الفقهاء، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للمرأة أن تتولى القضاء إطلاقا في أي فرع من فروعه، وعلى ذلك الأئمة الثلاثة: مالك و الشافعي و أحمد وذهب الأحناف إلى أنه يجوز للمرأة أن تتولى القضاء في غير الأمور الجنائية،وذهب الإمامان الطبري و ابن حزم و الظاهرية إلى القول بجواز ذلك و لا يعني وجوبه أو لزومه، بل ينظر للأمر في ضوء مصلحة المرأة، و مصلحة الأسرة و مصلحة المجتمع، ومصلحة الإسلام كما أشار إلى ذلك بعض العلماء المعاصرين. و قد يؤدي ذلك النظر إلى اختيار بعض النساء المتميزات في سن معينة، للقضاء في أمور معينة و في ظروف معينة. وقد يكون تولي المرأة القضاء حاجة اجتماعية ملحة خصوصا في الأحوال الشخصية، وفي أقوال بعض الفقهاء الأقدمين والمعاصرين ما يرفع الحرج، وقد يكون في إلزامها بالقضاء في كل الأحوال التي تعتريها مما يعتري سائر النساء وفي كل فروع القضاء غبن المرأة و تحميل لها ما لا تطيق . 2-أما ما يخصك أنت -أختي الكريمة - فإن كنت غير قادرة على تحمل هذه الوظيفة تحمل من يقدر على أعبائها و تكاليفها كما أشرت في رسالتك و كنت تعلمين أنك ستضيعين بعض حقوقها فالخير لك أن تجتنبيها إلى غيرها من الوظائف المتاحة لك . وفقك الله، و سدد خطاك و هداك للتي هي أقوم . و الله أعلم