لعبة المحترف، زكاة البيت المعد للتأجير، شرب الخمر

2010-06-03
 أمير فوزي   الجزائر

  1- ما موقف الشرع من لعبة المحترف حيث يشتري المشارك صكوكا سعرها 20 دينارا فيدخل اسمه القرعة التي يتحصل من خلالها الاسم الفائز على أموال طائلة؟
   وما حكم الإنفاق على الأهل من هذا المال إن كان من الفائزين؟
 2 – هل يزكى البيت المعد للتأجير؟ مع العلم أن صاحبه يقبض الأجرة دفعة واحدة؟
 3- ما حكم من يشرب الخمر مع اعتقاده عدم تحريمها؟
  
الجواب :
باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛
1- إن لعبة المحترف التي تسألون عنها والتي هي عبارة عن ابتياع صكوك بمبالغ هينة في سبيل الحصول على مبالغ طائلة لمن فاز بظهور اسمه عن طريق القرعة لنوعٌ من أنواع الميسر "القمار" المحرّم بقول الله تعالى :" يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون" المائدة 90.
فلا ينبغي التساهل فيه وليعمل المسلم قدر جهده وطاقته على تطهير معاملاته ووسائل كسبه من الإثم والخبث، ولينته عن الاتكال على كواذب الآمال ويتذكر على الدوام قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم :" كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به". والسحت هو الحرام، وليحذر الإنفاق على  أهله من مال مشبوه مستحضرا قول الله تعالى : " يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارًا…".
2- أما فيما يخص السؤال الثاني، فالزكاة واجبة في المال إن بلغ النصاب وحال عليه الحول، أما قبل ذلك فلا زكاة فيه، إذ يضم المؤجر مبلغ الإيجار إلى ما يملك من مال ويخرج ربع عشره ( 5، 2 %).
3- أما عن شارب الخمر الذي يعتقد عدم حرمتها فالأصل أن من أعظم الفتن تحويل الأمور القاطعة إلى أمور محتملة، وجعل الأمور المجمع عليها أمورا مختلفا فيها، وهذا يصدق بوضوح على تحريم الخمر الذي أجمعت عليه الأمة الإسلامية جيلا بعد جيل، وأصبح معلوما من الدين بالضرورة، بحيث لا يحتاج إلى مناقشة ولا دليل كوجوب الصلاة والزكاة، وكحرمة الزنا والربا.
وقد ثبت تحريمها في القـرآن الكريم بقـول الله عز وجل :" يا أيها الذين آ منوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه" المائدة/90 ولا يخفى ما في الاجتناب من زجر، كما ثبت أيضا في السنة الشريفة إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم:"  كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام"، وقال عليه الصلاة والسلام:" أتاني جبريل فقال يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومسقاها".
لذا فإننا نخشى على من يعتقد عدم حرمتها أن يكون من الكافرين بالله حيث أجمع العلماء على أن من أنكر معلوما من الدين بالضرورة ولم يكن حديث عهد بالإسلام، فقد كفر وارتد عن الدين، وعلى الإمام أن يطلب منه التوبة والإقلاع عن ضلاله.
كما لا يخفى على هذا المنكر لحرمتها ما تسببه الخمر من فساد الأخلاق وخراب البيوت، وضياع الأموال وانتشار الأمراض، فأي إنسان له مسحة من عقل أو دين يبيح هذا الفساد؟
فليتق الله في نفسه ، و ليتب ليتوب الله عليه، حيث قال النبي الكريم عليه الصلاة و السلام: " التائب من الذنب كمن لا ذنب له".

                                                                                          و الله الهادي إلى سواء السبيل.               

الصنف