السؤال: ماحكم الشريعة الإسلامية في الصعق الكهربائي (علما بأن بعض الدواجن والحيوانات تموت بمجرد صعقها وقبل ذبحها)، والقرع والنقر في رأس الحيوان المأكول اللحم قبل الذبح، وكذا طريقة الذبح الآلي التي تستخدم في بعض المذابح.
الجواب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد؛
فإن اللجنة بعد دراستها للمسألة تجيبكم بما يأتي:
إن أغلب المذابح والمسالخ اليوم تقوم بصعق الحيوانات والدواجن المأكول لحمها بالكهرباء قبل ذكاتها ذكاة شرعية، وهذا بحجة التخفيف على الحيوان أو ذبح كميات كبيرة في اليوم بحيث تلبي الطلب المتزايد على اللحوم، والضابط الشرعي في هذه المسألة، هو إذا كان هذا الصعق لا يزهق الروح، بل يفقد الوعي فقط بحيث لو ترك الحيوان مدة يمكنه أن يصحو ويستفيق فإن ذكاته في هذه الحالة تعتبر ذكاة شرعية، ويحل أكله لعموم قوله تعالى: ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَه وَ المُنْخَنِقَةُ وَالمَوْقُوذَةُ وَالمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلاَّ مَا ذَكَيْتُمْ)) [المائدة:03] .
أما إذا زهقت روح الحيوان الذي تعرض للصعق الكهربائي فإنه يكون ميتة لا يحل أكلها، ولا تصيرها الذكاة حلالا لأنها من قبيل الموقوذة المحرمة بنص الآية السابقة ((حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ المَيْتَةُ وَالدَّمُ ... وَالمَوْقُوذَةُ)).
ويجب في هذه الحالة الرجوع إلى المتخصصين والأخذ بما يفيدون به، فهم من يستطيعون تقرير حد الصعق الكهربائي الذي لا يزهق الروح.
أما مسألتكم فإن كان ما تقولونه مؤكدا وتيقنتم من أن بعض الدواجن والحيوانات تموت بمجرد صعقها وقبل ذبحها، ولم تميزوا بين الميتة والحية الفاقدة للوعي، فإنه لا يجوز التعامل مع مثل هذه المذابح لأنها تطعم الناس الميتة التي حرم الله بنص الآية المحكمة السابقة الذكر،
وبالنسبة لمسألة الذبح الآلي فإن كان الأمر كما تقولون بمعنى أن الآلة لا تقع أحيانا في المحل المحدد شرعا للذكاة ويموت الحيوان قبل قطع المريء والأوداج والحلقوم فهو ميتة لا يحل أكله ولا يحل التعامل حينها مع المذابح التي تستخدم الذبح بالطريقة التي ذكرتم.
وأما طريقة القرع والنقر فإنها تعذيب للحيوان وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص الحديث الصحيح: "إن الله كتب الإحسان عل كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم الشفرة وليرح ذبيحته".
والله أعلم
لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف