ضم أصناف الزكاة لتبلغ النصاب

04-04-2004
سائل - الجزائر 
الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 
 
السؤال: 
ما حكم ضم أصناف الزكاة لتبلغ نصابا فيخرج ذلك منها ؟
 
الجـواب:
إن ذلك يكون في الصنفين من جنس واحد، كأن كان ذهبا وفضة بالنسبة للعين، وكالقمح والشعير بالنسبة للحبوب، والفول والجلبان بالنسبة للقطاني، وأما ما كان من جنسين مختلفين فلا يضم بعضهما إلى بعض. هذا ما وقع الاتفاق عليه، ونسوق الآن اختلافهم في الصنفين من جنس واحد. فأما الذهب والفضة فقال مالك وأبو حنيفة وجماعة بضمهما إلى بعضهما، فإن صار من مجموعهما نصاب وجبت فيه الزكاة. وقال الشافعي وأبو ثور وداود: لا يضم أحدهما إلى الآخر، فإذا بلغ النصاب في أحدهما وجبت فيه الزكاة دون الآخر. قال ابن رشد: وهذا خلاف لا معنى له، لعل من رام ضم أحدهما إلى الآخر قد أحدث حكما في الشرع حيث لا حكم، لأنه قال بنصاب وليس نصابا للذهب ولا للفضة، ويستحيل أن يكون في أمثال هذه الأشياء المحتملة حكم من الشارع فيسكت عنه حتى ينشأ عن هذا السكوت اختلاف، فهذا ما لا ينبغي، وما سكت عنه الشارع ولم يوجد له نص وإيماء فلا حاجة لنا أن نتكلف فيه شيئا لم يرد. اهـ من بداية المجتهد بتصرف(1). قلت(2): وما ذهب إليه ابن رشد هنا صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أصحاب السنن: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها"(3). وهذا من المسكوت عنه فلا حاجة في أن نتكلف فيه شيئا لم يرد، كما قال ابن رشد، والله أعلم. ------------------- (1) بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (1/258). (2) أي صاحب هذه الفتاوى. (3) أخرجه الدارقطني (4/183 ـ 184) [كتاب الرضاع]، رقم 42. والطبراني في المعجم الكبير (22/221 ـ 222)، رقم 589. والبيهقي (10/12 ـ 13) [كتاب الضحايا/باب ما لم يذكر تحريمه...]. وصححه النووي في الأربعين، وحسّنه الحافظ أبو بكر بن السمعاني في أماليه، كما ذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم (2/150).
 

الصنف