السائل: عبد الله جوغي
هل يجوز دفع زكاة المال لحفيدتي أو لزوجها ، والأخيرمدخوله ضعيف وله عيال ؟ وشكرا. تقبل الله منا ومنكن الصيام والقيام
الإجابة:
يجوز دفع الزكاة لمن لا تلزمك نفقته وإذ كان من الأصناف الثمانية ، فإذا كانت حفيدتك كما وصفت فإنه يجوز أن تدفع لها أ و لزوجها خروجا من الخلاف في الزكاة على الأولاد وبخاصة أنك وصفت زوجها بأن دخله ضعيف وله عيال وتقبل من ومنكم صالح الأعمال.
الصنف