زكاة الراتب شهري

 2005-10-29 
حمزه - الوادى
هيئة تحرير الفتاوى بالموقع 
 
السؤال: 
السلام عليكم
تحصلت و الحمد لله على وظيفة براتب شهري فأردت أن أستفسر عن كيفية إخراج زكاة هذا المال.
و السلام عليكم
 
الجـواب:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد، فإن ادخرت راتبك الشهري أو جزءا منه حتى بلغ النصاب و حال عليه الحول، أي حتى توفرت فيه شروط الزكاة، فعليك إخراج ربع عشر قيمته، و هو ما يعادل 2.5 °/°، و أما إن كنت تصرف هذا الراتب و لا يبقى لك منه شيئ أو يبقى دون النصاب فلا زكاة . و يكون إخراج الزكاة على كل مالك كلما حال الحول طالما بقيت شروط الزكاة متوفرة فيه. والله أعلم
 

الصنف