زكاة الأجير

17-04-2006
أبو مبارك - بومرداس

هيئة تحرير الفتاوى بالموقع 
 
السؤال: 
السلام عليكم،
أنا موظف وتمكنت من جمع المال من مرتبي الشهري وبيع سيارة وسؤالي هو كيف أحسب موعد والمقدار الواجب اخراجه علما أن المبلغ العام غير ثابت من شهر لأخر؟
وشكرا
 
الجـواب:
في البداية نشكرك على الاهتمام وزادك الله حرصًا، وبعد أن منّ الله عليك أخي السائل بجمع مبلغ من المال فيجب إخراج حق معلوم منه لأحد المصارف المشروعة. أمّا عن سؤالك حول الموعد والمقدار: فإن من شروط الزكاة حولان الحول وملك النصاب وقد حدّد المقدار لهذه السنة (2005، 2006) بـ: 118.150,00د ج فتبدأ العدّ للحول من يوم أن ملكت نصاب الزكاة فإذا حال عليها الحول قمت بجمع مالك وتخرج منه ربع العشر وهو ما يعادل 2.5 % . - أما مسألة تغير المال من شهر لآخر وعدم ثبوته، فإن العبرة ببلوغ النصاب ولا تضر التغيرات التي تطرأ على مقدار المال بالزيادة أو النقصان فإذا حال الحول وكان لديك مقدار النصاب فإنك تخرج منه الزكاة بغض النظر عن التقلبات التي طرأت عليه أثناء الحول أمّا إذا حال الحول ولم يبلغ المال مقدار النصاب بسبب النقص فلا زكاة عليك حينها. والله أعلم.
 

الصنف