حول حكم التزوج بالمتبناة

10-04-2004
سائل - الجزائر
الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
 
السؤال:
ما حكم التزوج بالمتبناة ؟
 
الجـواب:
المتبناة هي البنت التي يأويها الرجل فيربيها حتى تصل إلى سن البلوغ، وهي غير محرمة منه، ولم ترضعها إحدى محارمه كالأم والأخت والبنت والجدة ممن لا يجوز له نكاح بناتهن، وهذه تحل للزواج ولا يضر أنها كانت تحت كفالته، حتى كان الناس لا يعرفونها إلاّ أنها ابنته وليست بابنته من الصلب، وتلك عادة جاهلية كان الرجل إذا تبنى بنتا أو ابنا لغيره فإنه يصير ابنا أو بنتا له كولد الصلب، حتى وقعت قضية زيد بن حارثة رضي الله عنه الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تبناه حتى صار يدعى زيد بن محمد، وأنزل الله في شأنه قرآنا نفى عنه تلك البنوة، وألقى الله الكراهية في قلب زينب بنت جحش التي زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بزيد، فلم يطق عشرتها فطلقها زيد، وأمر الله نبيه بنكاحها ليبطل التبني هذا، قال الله تعالى في مضمون هذه القضية: "وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، وتخفي في نفسك ما الله مبديه، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا" (1). وقد أنزل الله في شأنها: "وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ذلك قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم..." (2) الآية. وقد صرح الله سبحانه بحرمة نكاح حليلة الابن من الصلب فقال سبحانه عاطفا على بقية المحرمات السابقة: "وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم"(3)، ويدخل في ذلك حليلة الابن من الرضاعة، وتحريمها بالسنة، وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: "يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة"(4). والله أعلم. ----------------------- (1) سورة الأحزاب/37. (2) سورة الأحزاب/4. (3) سورة النساء/23. (4) أخرجه البخاري (5/300) [كتاب الشهادات/باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض]، رقم 2645، 2646 ومسلم (2/1068) [كتاب الرضاع/باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة]، رقم 1444/2