حول استحقاق الأرض

10-04-2004  
سائل - الجزائر
المفـتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 
 
السؤال: 
حول استحقاق الأرض
 
الجـواب:
متى قام مالك الأرض المستحق لها بطلبها من يد غاصبها، فإن كان الغاصب لها لم يحدث فيها شيئا أخذت منه من غير مقابلة شيء، وإن كان قد زرعها ولم يصل الزرع حدا للانتفاع به أخذ المالك الأرض مع زرعها إن شاء، أو أمره بقلعه إن شاء، ولا يجوز للمالك والزارع الاتفاق على إبقاء الزرع في الأرض بكراء لأنه يؤدي إلى بيع الزرع في الأرض قبل بدو صلاحه وهو لا يجوز، فإن بلغ الزرع حدا للانتفاع به ولو للرعي، فللمالك الخيار بين أن يأمر الغاصب بالقلع وتسوية الأرض أو بتركه له، ويأخذ منه كراء السنة، أو يأخذه المالك بقيمته مقلوعا، بعد إسقاط كلفة القلع، وهذا كله مشروط فيما إذا لم تصل الأرض إلى الوقت الذي يحدد العمل فيها، فإن ظهر المالك عليها وقد فات إبانها فليس له إلا طلب كراء السنة الماضية، ويكون للغاصب الزرع وليس للمالك آنذاك أمر الغاصب بقلعه إذا بلغ حد الانتفاع إن شاء، فإن لم يبلغ حد الانتفاع به أخذه المالك مـجَّانا، حكاه خليل عن اللخمي في التوضيح ونصه: ((فإن كان قيامهُ بعد الإبان فقال مالك رحمه الله: الزرع للغاصب، وعليه كراؤه وليس لربها قلعه، قال اللخمي: وهو المعروف من قوله، وروي عن مالك أيضا أن الزرع لرب الأرض، وإن طاب وحصد، واختار هذه الرواية غير وحدا لما في الترمذي: "من زرع في أرض لقوم بغير إذنهم، فالزرع لرب الأرض وعليه نفقته"(1))).اهـ. من الدردير والدسوقي على المختصر بتصرف(2). قال القاضي أبو الوليد في "البداية": ((ولم أجد في هذا الباب ـ الاستحقاق ـ خلافا يعتمد عليه فيما نقلته فيه من مذهب مالك وأصحابه، وهي أصولهم في هذا الباب))(3).اهـ ----------------------- (1) أخرج معنى هذا الحديث أبو داود (3/261 ـ 262) [كتاب البيوع/باب زرع الأرض بغير إذن صاحبها]، رقم 3403. والترمذي (3/648) [كتاب الأحكام/باب فيمن زرع بأرض قوم بغير إذنهم]، رقم 1366. وقال: حديث حسن غريب... وسألت محمد بن إسماعيل ـ يعني البخاري ـ عن هذا الحديث، فقال: هو حديث حسن. وابن ماجه (2/824) [كتاب الرهن/باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم]، رقم 2466. (2) حاشية الدسوقي على شرح مختصر خليل للدردير (3/461 ـ 462). (3) انظر بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (2/326).