محمد الحبيب الجزائر
ما حكم طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد؟ وما حكم الاعتمار للمفرد بعد مضي أيام التشريق والانتهاء من مناسك الحج؟
الجواب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛
طواف القدوم واجب على كل من أحرم بالحج مفردًا أو قارنا، ويترتب على من تركه دم يجبره به، فإن لم يجد ثمن الهدي فعليه صيام عشرة أيام، ثلاثة منها في الحج وسبعة إذا رجع إلى وطنه مصداقا لقول الله تعالى:(فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) (البقرة/196).
ويسن للحاج إذا فرغ من مناسك الحج أن يحرم بالعمرة متى شاء بعد زمن الحج.
والله أعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته