حكم الغصب

18-04-2004 
سائل - الجزائر ا
المفـتي: الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 
  السؤال: 
ما حكم الغصب ؟
 
الجـواب:
((الغصب أخذ المال قهرا تعديا بلا حرابة))، وهو نص مختصر خليل رحمه الله (1). وهو من الكبائر التي لا يغفرها الله إلا بالتوبة، وهي الندم على ما فات، ونية عدم العود إلى مثله، وإرجاعه إلى مستحقه. وعلى الإمام أن ينتزعه من الغاصب بالقوة ويرجعه إلى مالكه الشرعيّ، مع تعزير الغاصب وترويعه بنوع العقوبة التي تكفه في المستقبل عن مثل ما ارتكبه، فإن بقي المغصوب صحيحا غير متغير فذاك، وإلا أجبر الغاصب على إرجاع مثله في الحالة التي كان عليها وقت الغصب. فإن وقع الغصب على أرض خالية من البناء والشجر، فبنى الغاصب وغرس الشجر، فإنه يؤمر بقلع الشجر وهدم البناء، وأخذ موادها، أو يتفق مع المستحق على دفع ثمن تلك المواد إن رضي، أو يتفق المستحق مع الغاصب على أن يبقى بالأرض المغصوبة بالأجرة التي يتراضيان عليها، فإذا انقضى أجل الإجارة خرج الغاصب من الأرض المغصوبة، وحمل معه نقض البناء وأصل الشجر. وعلى كل فقد سبق الجواب بإيضاح في السؤال "حول استحقاق الأرض"، فليراجع، والله الملهم إلى الصواب. ----------------------- (1) مختصر الشيخ خليل ص 255.