حكم الطلاق في الحيض وهل يعتد به ويحسب ؟

2010-09-01

سائل - الجزائر
الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
 
السؤال: 
ما حكم الطلاق في الحيض وهل يعتد به ويحسب ؟
 
الجـواب:
مذهب الجمهور من فقهاء الأمصار أن المطلق في الحيض يعتد بطلاقه، ويؤمر وجوبا بإرجاع زوجته إليه، وتمكث عنده حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسكها على طلقته السابقة، وإن شاء طلقها الطلقة الثانية. والشاهد لهم حديث ابن عمر المروي في الصحيحين ولفظ مسلم: عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: طلقت امرأتي، وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فتغيض رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: "مره فليراجعها، حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة سوى حيضتها التي طلَّقَها فيها، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله"(1)، وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة، فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه عن الزهري أنه قال: قال ابن عمر: ((فراجعتها وحسبت لها التطليقة التي طلقتها))، وفيها أيضا: فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته هي حائض يقول: "إما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر، ثم يطلقها قبل أن يمسها. وإما أنت طلقتها ثلاثا، فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك وبانت منك"(2). اهـ لفظ مسلم والله أعلم. ------------------------- (1) سبق تخريجه في الجواب عن السؤال "حكم الطلاق البدعي". (2) أخرجه البخاري (9/393) [كتاب الطلاق/باب {وبعولتهن أحق بردهن} في العدة]، رقم 5332. ومسلم (2/1094) [كتاب الطلاق/باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها]، رقم 1471/3