حكم الرضاع فيما فوق الحولين

10-04-2004 
سائل - الجزائر  
الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف  
 
السؤال:
ما حكم الرضاع فيما فوق الحولين ؟
 
الجـواب:
اتفق الفقهاء على أن الرضاع في الحولين يحرم، واختلفوا في ما زاد على الحولين..، فمنهم من قصره عليهما فما زاد عليهما لا يحرم، وبه قال زفر من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، ومنهم من احتاط فاستحسن التحريم في الزيادة اليسيرة على الحولين، هو مذهب مالك رحمه الله، إلا أن أصحابه اختلفوا في النقل عنه، فبعضهم نقل عنه الشهر، وبعضهم ثلاثة أشهر، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله: حولان وستة أشهر. وسبب اختلافهم معارضة آية الرضاع، وهي قوله تعالى من سورة البقرة: "و الوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة"(1)، ولحديث عائشة رضى الله عنها في سالم مولى أبي حذيفة، وهو في صحيح مسلم وقوله صلى الله عليه وسلم لسهلة بنت سهيل زوجة أبي حذيفة: "أرضعيه خمس رضعات يحرمن"(2)، وكان سالم كبيرا، فمفهوم الآية يقتضي أن ما زاد على الحول ليس برضاعة، فلا يحرم ما تجاوز الحولين، وحديث سالم نص في التحريم مع مجاوزة الحولين، إلا أن حديث سالم قالوا فيه: إنه نازلة عين، وكان رخصة خاصة بسالم لا تتعداه، وقد كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يرون ذلك رخصة له، حتى ((إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يأمر بأديب من أرضع من الناس كبيرا)). قاله ابن العربي في أحكامه(3). والخلاصة أن الطفل إذا تجاوز الحولين وفطم بحيث صار مستغنيا عن اللبن بالطعام، فظاهر الكتاب يقتضي أن اللبن الذي بعد الحولين لا يحرم، وذلك لأن دليل خطاب الآية يقتضي ذلك، وكذلك ما ورد في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل فاشتد ذلك عليه، ورأيت الغضب في وجهه، فقلت: يا رسول الله: إنه أخي من الرضاعة، فقال صلى الله عليه وسلم: "انظرن من إخوانكن من الرضاعة، فإن الرضاعة من المجاعة"(4)، فظاهر الحديث يقتضي أن الطفل إذا كان مفتقرا إلى اللبن بتوقف غذائه عليه، فهو رضاع شرعي يحرم، فإن استغنى عنه وصار يأكل الطعام، ولو فيما قارب الحولين ـ وأولى إذا ما جاوزهما، فهو رضاع غير شرعي لا يحرم. وهذا مما لا اختلاف فيه، والله الموفق. --------------------------- (1) سورة البقرة/233. (2) سبق تخريجه في الجواب عن السؤال "تحديد عدد الرضعات". (3) انظر: أحكام القرآن لابن العربي (1/375). (4) أخرجه البخاري (9/50) [كتاب النكاح/باب من قال: لا رضاع بعد الحولين]، رقم 5102. وأخرجه مسلم (2/1078) [كتاب الرضاع/باب إنما الرضاعة من المجاعة]، رقم 1455/32