حكم الخطيب إذا حصل له عذر يوم الجمعة

  04-04-2004
سائل - الجزائر  
المفـتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 
 
السؤال:
ما حكم الخطيب إذا حصل له عذر يوم الجمعة ؟
 
الجـواب:
إذا حصل للخطيب عذر يوجب الانصراف، كما إذا تذكر الحدث أو رعف أو نحو ذلك، وخرج لإزالة العذر، فقال مالك وأصحابه: يغتفر الفصل اليسير دون الكثير فتعاد لأجله الخطبة، ومن الفصل اليسير ذكر منسية كالصبح فيصليها ثم يصلي بهم الجمعة، قال خليل رحمه الله في مختصره: ((ووجب انتظاره لعذر قرب على الأصح))(1). فإن بعد الفصل كتذكر غسل، وإزالة رعاف وجب استخلافه بغيره، ويستحب أن يكون المستخلف حاضر الخطبة، أهلاً للإمامة. هذا ما ذهب إليه مالك وأصحابه، فإن غادر الخطيب المعذور المكان وطال انتظاره، وجب الاستخلاف وإعادة الخطبة، لأن اتصالها بالصلاة واجب، ويغتفر الفصل اليسير كما تقدم. وقال أصحاب أبي حنيفة: لا ينبغي أن يصلي غير الخطيب، لأن الجمعة عندهم مع الخطيب كالشيء الواحد، فإن حصل للإمام عذر انتظر إن كان الفصل يسيرا، وإلا قدموا غيره، وأعاد الخطبة للصلاة. على أن اتصال الخطبة بالصلاة واجب عند الجميع، غير أن أصحاب أبي حنيفة يرون أن الخطيب الذي فارق المكان لعذر، إن علم أنه يطول قدموا آخر وأعاد الخطبة، بخلاف المالكية فإن إعادة الخطبة عندهم مع الطول الحقيقي، بحيث انتظروا كثيرا فلم يعد، وأما مع القرب فلا، والله أعلم. ------------------------- (1) مختصر خليل ص 47.
 

الصنف