حكم الاقتصار على أقل عدد الغسلات في الوضوء

03-04-2004 
سائل - الجزائر 
المفـتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف 
 
السؤال:
ما حكم الاقتصار على أقل عدد الغسلات في الوضوء ؟
 
الجـواب:
الوضوء للصلاة وسيلة لصحة العبادة؛ صلاةً، وطوافا، ومس مصحف، فالقصد منه امتثال أمر الشارع القائل: "يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين"(1)، وهو أكثر من قصد النظافة، وقد بينت السنة كيفية الوضوء، فقد نقل الأصحاب رضوان الله عليهم صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهم: "فتوضأ مرة مرة، وقال: هذا وضوء لا يقبل الله صلاة بدونه، وتوضأ مرتين مرتين، وقال: هذا وضوء الأنبياء من قبلي، وتوضأ ثلاثا ثلاثا وقال: هذا وضوئي"(2). فاقتصر المسلمون على العدد الأخير بحيث لو شك المتوضئ في العدد أهذه هي الثانية أم الثالثة جعلها ثالثة، ولا يزيد ما شك فيه، خوف الغلوّ في الدّين، وقد قرر صاحب المختصر المالكي هذه الصورة فقال: ((وهل تكره الرابعة أو تمنع ؟ خلاف))(3). وما ذكرناه من صفة وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم هو ما ثبت في الصحيح عن حُمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه: "رأى عثمان دعا بوَضُوءٍ فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثا، ويديه إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كل رجل ثلاثا. ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث نفسه فيهما غفر له ما تقدم من ذنبه"(4). وبقي شيء هو ما إذا كان في أعضاء الوضوء حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة كالزيت ونحوه، فيجب إزالته بالصابون ونحوه، وإلا فالوضوء باطل، وبه تبطل الصلاة وغيرها، والله أعلم. ------------------ (1) سورة المائدة/6. (2) أخرجه الدارقطني (1/79) [كتاب الطهارة/باب وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم]، رقم 1. والحاكم نحوه [كتاب الطهارة] (1/150). والبيهقي (1/80) [كتاب الطهارة/باب فضل التكرار في الوضوء]. (3) مختصر خليل ص 11. (4) أخرجه البخاري (1/320) [كتاب الوضوء/باب المضمضة في الوضوء]،رقم 164.
 

الصنف