10-04-2004
سائل - الجزائر
الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
السؤال:
ما حكم الاعتصار (استرجاع الهبة) ؟
الجـواب:
إذا كان الأب أعطى لولده مالا على نية العطية والهبة وأراد إرجاعه منه فله ذلك متى شاء ما لم يدفع ذلك صداقا لزواج أو سداداً لدين كان على الولد، فإن كان ذلك فليس له اعتصاره ـ أي إرجاعه منه ـ لفواته. وإن دفعه له صدقة فليس له إرجاعه منه لقوله صلى الله عليه وسلم: "العائد في هبته كالعائد في قيئه"(1). قال خليل في مختصره: ((وللأب اعتصارها من ولده، وكأم فقط وهبت ذا أب وإن مجنونا، ولو تيتم على المختار، إلا فيما أريد به الآخرة كصدقة بلا شرط إن لم تفت بحوالة سوق أو بزيد أو نقص، ولم ينكح أو يداين لها أو يطأ ثيبا أو يمرض)) (2). ((فإن حصل شيء مما ذكر فليس للأب اعتصار ما وهب لابنه، وكذا الأم. ولابن الماجشون: كل هبة لولده لوجه الله أو لطلب الآخرة أو لصلة الرحم فلا تعتصر)) قاله محمد عبد السميع الآبي عند قول صاحب المختصر: ((إلا فيما أريد به الآخرة على المختار)) (3). والله أعلم. ----------------------- (1) أخرجه البخاري (5/277) [كتاب الهبة/باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته]، رقم 2621. ومسلم (3/1641) [كتاب الهبات/باب تحريم الرجوع في الصدقة]، رقم 1622/5، 8. (2) مختصر الشيخ خليل ص 289 ـ 290. (3) جواهر الإكليل شرح مختصر خليل (2/215).