12-07-2004
سائل - الجزائر
المفـتي: الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
السؤال:
ما حكم ارتفاع صوت المرأة بتلاوة القرآن والأذان والإقامة والإسماع للصلاة ؟
الجـواب:
اتفق الأئمة الأربعة على أنه لا يجوز للمرأة رفع صوتها بتلاوة القرآن للإسماع وغيره، وذلك لاتفاقهم على أن صوتها عورة كباقي جسدها من حيث النظر إلى شيء من أجزائه، اللهم إلا للضرورة الداعية إلى ذلك كالدفاع عن نفسها في رد اعتداء معتد، أو جلب حق ضائع، وإلا في نحو كشف طبي لبعض أجزاء جسدها ولو لطبيب ذكر بشرط أن لا توجد أنثى طبيبة، وأن لا يكشف الطبيب الذكر من أعضائها إلاّ على العضو المتضرر. هذا، ولا تلتفت أيها المسلم إلى ما يتمحل به بعض المعاصرين من المتفقهين الذين غلبت عليهم فكرة العصر، الذين لا يبالون بما اشترطه الفقهاء المتمكنون من كل ما كتبوا فيه عن أحوال ما يغري النفس على الفساد الديني والخلقي، فلم يعتبروا بكلامهم وجعلوا المرأة كالرجل سواء، واستهانوا بما كتب الفقهاء الذين نظروا إلى ما يحدثه كشف جسد النساء من فتن مشخصة بيّن ضررها، سيئة عقباها على الجميع، فالرجوع إلى الحق خير من التمادي على الباطل الشبيه بالحق وليس به، والله يرشدنا إلى ما فيه خيرنا وصلاح ديننا.
الصنف