حكم اخراج الزكاة بقيم تقريبية دون الحساب الدقيق

 2005-10-29 
لخضر - الجزائر
هيئة تحرير الفتاوى بالموقع 
 
السؤال: 
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته "اما بعد" املك العديد من المحلات التجاريةمتباعدة المسافات وأنا مدين ومدان ولي شركاء .فهل أستطيع اخراج الزكاة بقيم تقريبية دون الحساب الدقيق
وفقكم الله لما فيه خير

  
الجـواب:
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته. إن الزكاة حق الفقير و المسكين و كل الذين ذكرتهم آية الصدقات في قوله تعالى: " إنما الصدقات للفقراء و المساكين..." الآية 60 من سورة التوبة. فالغني المطالب بدفع هذا الحق للفقير، مطالب بتقديره تقديرا دقيقا، خلاف الصدقة العادية التي يقدمها للفقير تقرّبا إلى الله. فلك في حالتك المذكورة أن تستعين بخبير في هذا المجال ليقدّر لك ما عليك من زكاة تقديرا دقيقا. والله أعلم
 

الصنف