حكم إسقاط الجنين

19-04-2004 
سائل - الجزائر ا
الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف المفـتي:
 
السؤال: 
ما حكم إسقاط الجنين ؟
 
الجـواب:
إذ دخلت المرأة في الأربعين يوما الثانية، بحيث صارت النطفة دما منعقدا وأسقطتها المرأة أو أحد غيرها باعتداء عليها بضرب ونحوه، فإنه يترتب على المسقط عمدا اعتداء غُرَّةٌ: عبد أو أمة، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره: "أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة: عبد أو وليدة" (1). واتفقوا على أن قيمة الغرة واجبة عند من رأى أن الغرة في ذلك محدودة بالقيمة، وهو مذهب الجمهور، وهي نِصْفُ عُشُرِ دية الأم، إلا أن الفقهاء اختلفوا في عدد الدية، فمنهم من جعلها عشرة آلاف درهم، ومنهم من قال: إنها اثنا عشر ألف درهم، فنصف عُشُرِ الأولى خمسمائة درهم، ونصفُ عُشُرِ الثانية ستمائة درهم. واتفقوا على أن إخراج الدية عنه شرطها أن يخرج الجنين ميتا، تبقى أمه حية لا تموت من ذلك الضرب. فإن ماتت آن الإسقاط أو بعده بقليل، فاختلف في إثبات الدية أو عدمها.ومِمَّن قال بالثاني مالك والشافعي، وممن قال بالأول أشهب والليث وربيعة والزهري. واختلف كذلك على من تجب الدية؟، فقيل: في مال الجاني، وقيل: على عاقلته، والقول الأول لمالك والحسن البصري، والقول الثاني للشافعي وأبي حنيفة والثوري وجماعة، وعمدتهم أنها جناية خطأ فوجبت على العاقلة. وعمدة الأولين أنها جناية عمد وجبت في مال الجاني. واختلفوا أيضا في الكفارة (2)، هل تلزم الجاني مع لزوم ا لدية أم لا ؟ فالشافعي أوجبها، وسوّى في ذلك بين العمد والخطأ، وأبو حنيفة لم يوجبها لأنها عنده من قبيل العمد، ولا كفارة في العمد، وأما مالك فقد استحسنها ولم يوجبها، والله أعلم. اهـ بتصرف من بداية المجتهد لابن رشد (3). ------------------------- (1) أخرجه البخاري (12/263) [كتاب الديات/باب جنين المرأة، وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد]، رقم 6910. ومسلم (3/1309) [كتاب القسامة/باب دية الجنين]، رقم 1681/34. (2) أي صيام شهرين متتابعين. [الشيخ محمد شارف] (3) انظر: بداية المجتهد لابن رشد (2/415 ـ 417).