حجاب المرأة

2010-05-11

       أعمل بمؤسسة أجنبية، وأرغب في الالتزام بالحجاب الشرعي، لكن صاحب المؤسسة يمنعني من وضع الخمار داخل مؤسسته فما العمل؟ علما أني متمسكة بخماري كما أني متمسكة بعملي وبمرتبه المغري.
 الجواب :
باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛
جاء أمر ارتداء الحجاب للمرأة صريحا في القرآن الكريم قال الله تعالى :" وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن…" النور 31.
فالواجب عليك أيتها الأخت الكريمة أن تحتشمي وتلتزمي ما أمر الله تعالى به، ولا تبدي زينتك إلا ما ظهر منها، وما ظهر منها – كما جاء في التفسير – الوجه والكفان. ويؤيّده قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء بنت أبي بكر لما دخلت عليه وعليها ثياب رقاق:" يا أسمـاء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يُرى منها إلا هذا" وأشار إلى وجهه وكفيه.
والأصل أن صاحب المؤسسة إن أصر على رأيه فإن عليك البحث عن العمل في مكان يسمح لك بتطبيق تعاليم دينك وإن كان بمرتب أقل إغراء، امتثالا للأمر النبوي الشريف حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم :" لا طـاعـة لمخلوق في معصية الخالق".
أما إذا لم تجدي غير هذا العمل و أن صاحب المؤسسة أصرّ على رأيه ، و أنك في حاجة إلى هذا المرتب لا يمكنك الاستغناء عنه لتعيشي حياة كريمة، فإن النبي صــلى الله عليه و سلم قال:"ما أمـرتكم به فاتوا منه ما استطعتم " و قد أجاز الشرع الحنيف أكل الميتة لإنقاذ الأرواح، و حينئذ لك أن تخلعي خمارك في مكان العمل ثم ترجعين إليه فور زوال الضرورة متحسبة ذلك عند الله تعالى القائل: " ومن يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب ".
                                   و الله أعلم و أحكم.