تعدي حرمة الرضاع إلى الغير

10-04-2004 
سائل - الجزائر  
الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف  
 
السؤال:
تعدي حرمة الرضاع إلى الغير
 
الجـواب:
حرمة الرضاع خاصة بمن رضع، فيحرم على الرضيع التزوج من التي أرضعته لأنها صارت أمه، ومحارمها كأختها وخالتها، وكذلك بنتها وأمها كلهن محرمات عليه، فما يحرم من النسب يحرم من الرضاع، والمحرمات من النسب سبع وهن: الأم، والبنت، والأخت، والعمة، والخالة، وبنت الأخ، وبنت الأخت، وقد جاء في الصحيح: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة"(1). غير أن هذه الحرمة خاصة بالرضيع وحده دون إخوته وأخواته، لقول الشيخ خليل في مختصره الفقهي:((وقدر الطفل ولدا لصاحبة اللبن خاصة))(2)، فيخرج بذلك إخوة الرضيع، وأخواته، وعماته، وخالاته، وبنات أخيه، وبنات أخته، فإن للواحد منهم أن يتزوج بأم أخيه من الرضاع وبقية محارمها. هذا ما وقع الإجماع عليه من أئمة الفتوى من أهل المذاهب، والله أعلم. ------------------------ (1) سبق تخريجه في الجواب عن السؤال "حكم التزوج بالمتبناة". (2) شرح مختصر خليل ص 181