تحديد ثمن البضاعة

27-10-2004 
نبيل - سطيف  

السؤال: 
أريد معرفة هل هناك نصوص شرعية تعمل على تحديد ثمن السلع وحجم الفوائد التي يمكن أخذها.
بارك الله فيكم.
 
 
الجـواب:
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أيها السائل المحترم ، اعلم أن الربح في المبيعات ثمرة البيع والشراء ، غير أن هذه الثمرة ليست محددة بسقف ولا نسبة ، هذا فيما عدا بعض المسائل مثل : 1 – أن تكون الدولة أو الحاكم قد وضع تسعيرا لبعض المبيعات ، فهنا لا يجوز الاعتداء في الربح فوق السقف المحدد مراعاة للصالح العام. 2 – أن تكون هذه السلع من الضروريات التي لا تقوم الحياة إلا بها ، فإن المبالغة في الربح يوقع الشراة في حرج ، والحرج مرفوع شرعا 3 – أن لايكون العرض في سوق مخصصة للبيع وقد اتفق الباعة على ثمن سلعة ما فيخالف هو بالنقص مثلا حتى يضر بغيره من الباعة فهذا أيضا لا يصح. أما فيما عدا ذلك فإننا ننصح البائع أن يراعي القدرة الشرائية عند المواطن ولا يجعل الطمع والجشع والاستغلال رائده إنما عليه أن يكون سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى كما كان قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم. والله أعلــم.