10-04-2004
سائل - الجزائر
المفتي:الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
السؤال:
ما حكم بيع الثمار قبل بدو صلاحها ؟
الجـواب:
دفع الثمن قبل بدو الثمرة وطيب الزرع بشرط لا يجوز ويفسخ العقد لما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحه وتذهب عنها الآفة"(1)، وبدو صلاح الثمر حمرته وصفرته، وبما ثبت أيضا عن أنس بن مالك صلى الله عليه وسلم "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهِيَ قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر. فقال إذا منع الله الثمرة بِمَ تستحل مال أخيك ؟" (2). وذلك للغرر الحاصل للمشتري المنهي عنه شرعا. والله أعلم. -------------------- (1) أخرجه مسلم (3/1166) [كتاب البيوع/باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها]، رقم 1534/51. (2) أخرجه البخاري (4/465) [كتاب البيوع/باب إذا باع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها]، رقم 2198 ومسلم (3/1190) [كتاب المساقاة/باب وضع الجوائح]، رقم 1555/15
الصنف