الســؤال 887:
ما حكم بخس المبتاع لثمن سلعة البائع رغم علمه بقيمتها الحقيقية؟
الجواب: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله و بعد؛
فقد أطلق القرآن الكريم على التجارة وصفا جميلا فقال الله عز وجل: ) يبتغون من فضل الله( وجعلها أمرا قائما على التراضي بين البائع والمبتاع فقال تعالى: ) يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض بينكم( (النساء29).
فكما لم يحدد الشرع قدرا معينا للربح لا بنص من القرآن الكريم ولا من السنة الشريفة، وترك ذلك لضمير الفرد المسلم وعرف المجتمع من حوله، مع مراعاة قواعد "العدل والإحسان" و"منع الضرر والضرار".
لم يمنع تفاوض المبتاع للبائع وتخفيض ثمن السلعة ما دام الأمر قائما على التراضي بينهما متفاديين أنواع الغش والغبن الفاحش والظلم والغرر.
والله أعلم
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته