04-04-2004
سائل - الجزائر ا
الإمام الأستاذ محمد شارف عضو لجنة الفتوى بوزارة الشؤون الدينية و الأوقاف
السؤال:
ما هو الوقت المخصص للزكاة ؟
الجـواب:
الوقت الذي تخرج فيه الزكاة بالنسبة للعين والماشية هو حلول الحول من يوم ملك النصاب ملكا تاما شرعيا، ثبت ذلك عن الخلفاء الأربعة، وانتشر العمل به زمن الصحابة رضي الله عنهم لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول"(1). وأما بالنسبة للحبوب المقتات بها المدخرة، فقد اتفق العلماء أيضا على أنها تجب فيها الزكاة بالطيب في النماء وبلوغ أوان الحصاد في الـحبـوب، ودلـيـلـهـم قـوله سبحانه: "وآتوا حقه يوم حصاده"(2)، أي أوان حصاده. وهذا كله بالنسبة للمال الحاضر عند ربه، وأما الدَّيْنُ فاختلف فيه، فإن قوما قالوا: يعتبر ذلك فيه من أول ما كان دينا يزكيه صاحبه لعدة ذلك؛ إن كان حولا فحول وإن كان أحوالا فأحوال، أعني إن كان حولا فتجب فيه زكاة حول واحد، وإن كان أحوالا وجبت الزكاة لعدة تلك الأحوال. وقوم قالوا: يزكيه لعام واحد وإن قام الدين أعواما. وقوم قالوا: يستقبل به الحول. وحجة القائلين أنه لا يخرج إلا حين القبض لعام واحد أن الزكاة وجبت بشرطين: حضور عين المال، وحلول الحول، فلم يبق إلا حق العام الأخير، وهذا يشَـبِّهُه مالك رحمه الله بعروض التجارة فإنها لا تجب عنده فيها زكاة إلا إذا باعها، وإن قامت عنده أحوالا كثيرة، وفيه شبه بالماشية التي لا يأتي الساعي أعواما إليها، ثم يأتي فيجدها قد نقصت فإنه يزكيها ربها على ما وجد فقط، إذ عدم مجيء الساعي، لا تجب فيها الزكاة حتى يجيء، اللهم إلا لعذر، هذا شيء يجري عند مالك رحمه الله على غير القياس، وإنما اعتبر فيه العمل. وأما الشافعي فليس عنده مجيء الساعي شرطا، ولذا فيراه ضامنا، ومتى جاء الساعي أخذ بجميع الأعوام. اهـ من بداية المجتهد مع بعض التصرف(3). ------------------- (1) أخرجه الدارقطني (2/90) [كتاب الزكاة/باب الزكاة بالحول]، رقم 1. وأخرجه أيضا الترمذي (3/71) [كتاب الزكاة/باب لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول]، رقم 632، بلفظ: "من استفاد مالا، فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول". وأخرجه الإمام مالك موقوفا [كتاب الزكاة/باب الزكاة في العين من الذهب والورق]، رقم 4 (2) سورة الأنعام/141. (3) انظر: بداية المجتهد لابن رشد الحفيد (1/270).
الصنف