2010-04-26
هل وضع النقاب واجب على المرأة المسلمة ؟
الجواب :
باسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله؛
اتفق فقهاء الأئمة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على جواز كشف المرأة لوجهها و كفيها أمام الرجل الأجنبي غير المحرم لها تفسيرا لقول الله عز وجل :" ولا يبدين زينتهن إلاّ ما ظهر منها" ولم يخالف في ذلك سوى القلة من العلماء، حيث قال عامة الصحابة رضوان الله عليهم في قوله تعالى:" ما ظهر منها" : الكحل والخاتم، والمراد موضعهما، بل كانوا رضي الله عنهم يستغربون لبس المرأة للنقاب حيث ورد في السنة الشريفة أن امرأة تدعى أم خلاد جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي منتقبة ، تسأل عن ابنها، وهو مقتول، فقال لها بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟! فقالت :" إن أرزأ بنيّ فلن أرزأ حيائي… !" وردّ المرأة يدل على أن حياءها هو الذي دفعها إلى الانتقاب ولم يكن واجبا شرعيا، ولو كان كذلك لأجابت بغير هذا الجواب، بل ما صدر السؤال أصلاً.
ثم إن ضرورة تعامل المرأة مع الناس في أمور معاشها يوجب عليها كشف وجهها للتعرف على شخصيتها، وهذا ما يبدو جليّا في إجماع الفقهاء على وجوب كشف وجهها إن مثلت أمام القاضي، حتى يتعرف القاضي والشهود والخصوم على شخصيتها، ولو كان وضع النقاب واجبا ما أجمع الفقهاء، على ذلك.
ولا يخفى ما في إلزام المرأة بالنقاب من الحرج والعسر والتشديد، وهذا مخالف ليسر الشريـعة الإسلامية، قال الله تعالى :" وما جعل عليكم في الدين من حرج" الحج /781 وقال في الموضع الآخر :" يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر" البقرة /185
ولا يعني القول بعدم وجوب النقاب عدم جوازه بل قد يستحب ذلك إن كان للمرأة من الحسن ما يخشى به الفتنة، أو من القبح ما يسبّب لها الألم النفسي.
و الله أعلم.